“معلومات عمالية”
- اخبار , شئون عمالية وعربية ودولية
- 09 سبتمبر 2019
- d M Y
- 1854 مشاهدة
يقدمها لكم : رفعت محمد حسن – وزير القوى العاملة والهجرة الأسبق
صدر قرار وزارة القوى العاملة رقم 162 لسنة 2019 بشأن إصدار اللائحة المالية والإدارية لتشغيل ورعاية وحماية العماله غير المنتظمة ( عمال المقاولات والزراعة والموسمين والمؤقتين ومن فى حكمهم ) وقد نصت المادة الأولى من مواد إصدار القرار المُشار إليه على أن يعمل بأحكام اللائحة المالية والإدارية المُشار إليها، كما نصت المادة الثانية على أن يلتزم بأحكامها كافه الجهات الحكومية من وزارات ووحدات الحكم المحلى والوحدات ذات الموازنة الخاصة وغيرها والهيئات والمشروعات التابعة لجهات حكومية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص والمنظمات النقابية العمالية بكافه مستوياتها والنقابات المهنية والجمعيات الأهلية والمؤسسات الخاصة والجهات المختصة بشئون العماله غير المنتظمة ، كما نصت المادة الثالثة من القرار المُشار إليه على أن تلتزم الجهات المختصة بتنفيذ أحكام هذا القرار واللائحة المرفقة به كل فيما يخصه ويُلغى كل نص أو قرار سابق يتعارض مع أحكامه وأخيراً نصت المادة الرابعة على أن يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ( صدر فى 21/7/2019 ونُشر فى 25 /7 / 2019 ) ويهمنا فى هذا الصدد أن نشير إلى إلتزامات من يستخدم عمالة غير منتظمة خاضعة لأحكام القرار المُشار إليه وذلك على النحو الأتى
أولاً : يحظر تقاضى أية مبالغ من العمالة الخاضعة لأحكام هذه اللائحة مقابل تشغيلهم أو رعايتهم ( مادة 4 ) .
ثانياً : يحظر على الجهات المُشارإليها فى اللائحة تشغيل العمال الخاضعين لأحكامها إلا عن طريق الإدارة المختصة بمديرية القوى العاملة الواقع فى دائرتها النشاط ( مادة 5 ) .
ثالثاً : قيام صاحب العمل الذى يستخدم العمالة الخاضعة لأحكام هذه اللائحة بإخطار الإدارة المختصة بمديرية القوى العاملة الواقع فى دائرتها النشاط بموقع العمل وبيانات العمالة لديه خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ العمل بهذا الموقع (مادة 6 ) .
رابعاً : تلتزم الجهات المخاطبة بأحكام اللائحة بإخطار مديرية القوى العاملة المختصة بأسماء الشركات والمقاولين الذين يقامون بتنفيذ عمليات داخل نطاق المحافظة وعدم صرف أية مستحقات إلا بعد تسوية إستحقاقات العمالة غير المنتظمة والحصول على مخالصه بذلك من المديرية المختصة ( مادة 10 ) .
خامساً : يقوم صاحب العمل على نفقته الخاصة بتقديم الأسعافات الأولية للعامل الخاضع لأحكام هذه اللائحة المُصاب أثناء العمل أو بسببه ونقله إلى جهة العلاج المختصة ( مادة 11 ) .
سادساً :
1- حصول العامل على اجره عن أيام العمل الفعلية والأجر الإضافى عن ساعات العمل الإضافية إن وجدت .
2- توفير وسيله إنتقال العامل من محل إقامته إلى مقر العمل والعودة .
3- توفير وسائل الإعاشة متى زادت ساعات العمل عن ثمانى ساعات أو فى المناطق النائية أو البعيدة عن العمران أو فى الحالات التى تقتضى إبقاء العامل فى مكان العمل .
4- توفير وسائل السلامة والصحة المهنية طبقاً لما هو منصوص عليه فى قانون العمل .
5- تطبيق الأحكام المنظمة بشأن تشغيل الأطفال والنساء .
6- عدم تشغيل عمالة غير منتظمة عن طريق مقاولى ومتعهدى توريد عمال .
سابعاً :
1- الإلتزام بسداد نسبة 3 % من صافى الإجور الفعلية للعمال نظير حمايتهم ورعايتهم وتشغيلهم ( مادة 21 / 1 ) .
2- وإذا تعذر تحديد صافى الإجور الفعلية للعمال التى تحسب عليها نسبة الــ 3 % يتم إحتساب هذه الإجور من قيمه المستخلص بحد أقصى 15 % من قيمة عمليات المقاولات العامة وبحد أقصى 45 % من قيمة عمليات مقاولات الخدمات والمصنعيات .
3- النسبة المستحقة لحساب رعاية العمالة غير المنتظمة 2 % من صافى الأجور الفعلية بالنسبة للعمال التى تتولى تشغيلهم النقابات العمالية او المهنية أو الجمعيات الأهلية المرخص لها بممارسة عمليات التشغيل طبقاً لقانون العمل .
أحدث التعليقات